مركز المعجم الفقهي
101
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 26 سطر 15 إلى صفحة 26 سطر 18 أقول : أنت خبير بما فيه من التمحل الظاهر والتكلف الذي لا يخفى على الخبير الماهر ، فإن القرينة على الاستحباب في النضح ظاهرة وهو يقين الطهارة وان الأصل ذلك كما هو القاعدة المسلمة التي لا يجوز الخروج عنها إلا مع يقين النجاسة ، وإنما أمر بالنضح لدفع توهم الوسوسة كما في جملة من موارد النضح مع يقين الطهارة ،